للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها (١) حتى قلنا: ليته سكت" متفق عليه (٢)، ولا يتقدر تعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو كشف رأس ونحوه ما لم يخالف نصا أو معناه، كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مالٍ، وطِيْفَ به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنَّا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.

(وإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلًا للفُتيا (أَوْ) بَانَ خطأُ (قَاضٍ) في حكمه (في إتلافٍ لمخالفةِ) دَليلٍ (قاطعٍ) لا يحتمل التأويل، كقتل في شيء ظَنَّاهُ ردَّةً أو قَطَعَا في سرقة لا قطع فيها أو جلدا بشرب حيث لم يجب كشارب مكره عليه حده فمات (ضَمِنَا) أي المفتي والقاضي ما تلف بسببهما كما لو باشراه.


(١) في الأصل: يكرها.
(٢) أخرجه البخاري، باب عقوق الوالدين من الكبائر، كتاب الأدب برقم (٥٩٧٦) صحيح البخاري ٨/ ٤، ومسلم، باب بيان الكبائر وأكبرها، كتاب الإيمان برقم (٨٧) صحيح مسلم ١/ ٩١.