للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجه منفيّة منه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها, ولهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه، ولو كَذَّبَ مدعٍ بينته لم تسمع، ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره.

و(يَصِحُّ) الإقرار (مِنْ مُكَلَّفٍ) لا صغير غير مأذون ومجنون لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (١) (مُخْتَارٍ) لمفهوم: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢) وكالبيع فيصح ممن عليه حق من دين أو غيره (بلفظٍ أو كتابةٍ أو إشارة [من] (٣) أخرس لا على الْغَيْرِ)، فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره كما لو أقرَّ أجنبي على صغيرٍ أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه (إِلّا مِنْ وَكِيْلٍ) فيصح على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (وليٍّ) على موليه بما يمكن إنشاؤه لهما، (و) إلا من (وارثٍ) على مورثه بما يمكن صدقه.

وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح الإقرار ولو مع إضافة الملك إليه كقوله: عبدي هذا أو داري لزيد ولو من سكران، وكذا من زال عقله


= ومن السنة: رجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ماعزًا والغامدية بإقرارهما، كما سبق في كتاب الحدود.
(١) سبق تخريجه ص ٤١٦.
(٢) سبق تخريجه ص ٤٦٩.
(٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٩.