للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الانفصال من دعوى الآخر" انتهى. وهذه رواية الميموني (١)، واختاره القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز" (٢) " وصحّح في "الإنصاف" (٣) و"تصحيح الفروع" (٤) أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها وقال: "صحّحه المجد في "محرره" وصاحب "التصحيح" واختاره الموفق وجزم به في "المغني" في النكاح وجزم به في "المنوّر" وغيره، وقدمه صاحب "الإقناع" في باب طريق الحكم وصفته، وجزم به في المنتهى". (٥) ومن ادعى نكاح صغيرة ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورث بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، أو أقر أحدهما بزوجية


(١) ينظر: المحرر ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥، والمبدع ١٠/ ٣١٤، والإنصاف ٣٠/ ١٩٢.
والميموني: عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران، الجزري، الرَّقّيُّ، أبو الحسن، العالم، المفتي، تلميذ الإِمام أحمد بن حنبل، نقل عنه مسائل، توفي سنة ٢٧٤ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٢ - ٢١٦، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٩ - ٩٠، والمقصد الأرشد ٢/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٢) ينظر: كتاب الفروع وبهامشه تصحيح الفروع ٦/ ٦١٤، والمبدع ١٠/ ٣١٤، والإنصاف ٣٠/ ١٩٢، وكشاف القناع ٦/ ٤٦٢.
(٣) ٣٠/ ١٩١.
(٤) ٦/ ٦١٤.
(٥) ينظر: المغني ١٤/ ٣٠٢، والمحرر ٢/ ٣٩٤، وتصحيح الفروع ٦/ ٦١٤، والإقناع ٤/ ٣٩٩ - ٤٦١، ومنتهى الإرادات ٥/ ٣٩٦.