للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطلاق لمن أخذ بالساق" (١) ما لم يكن القود في نفس ويكذبه سيده فيؤخذ بعد عتق نصًّا (٢)، لأنه أقر برقبته وهو لا يملكها, ولأنه يسقط حق سيده أشبه إقراره بقتل الخطأ فيطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعًا؛ لأنه لا يصح من أحدهما عن الآخر، ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالًا فقط كالعقوبة والطلاق والكفارة؛ لأنه إقرار على غير نفس المقر أشبه إقرار غير السيد عليه بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالًا؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد فلزمه كما لو ثبت بالبينة، وإن أقرَّ قِنٌّ غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو أقر قِنٌّ مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكإقرار محجور عليه يتبع به بعد عتقه نصًّا (٣) عملًا بإقراره على نفسه كالمفلس، وما صح إقرار قِنٍّ به فهو الخصم فيه دون سَيِّدِه، وإلا يصح إقراره به كالذي يوجب مالًا فسيده الخصم فيه والقود في النفس هما خصمان فيه كما سبق.

وإن أقرَّ قِنٌّ بسرقة مال بيده وكذبه سيده قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره؛ لأنه حق سيده، والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده؛ لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال له، فإن صدقه السيد لزمه ما


(١) سبق تخريجه ص ٢٩٨.
(٢) المغني ٧/ ٢٦٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٠/ ١٦٧ - ١٧٠، والمحرر ٢/ ٣٨٠، وكتاب الفروع ٦/ ٦١١، والمبدع ١٠/ ٣٠٥، وغاية المنتهى ٣/ ٤٩٥.
(٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٠/ ١٧١، والمحرر ٢/ ٣٨٢، وكتاب الفروع ٦/ ٦١١، والمبدع ١٠/ ٣٠٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٧٣.