للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسعود [موقوفًا] (١)، وذهب إليه أحمد (٢). قال ابنه عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك (٣).

أو دعا بأمر الآخرة، لعموم حديث أبي هريرة -السابق- (٤) وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما السجود، فأكثروا فيه الدعاء" (٥). ولم يعين لهم ما يدعون به، فدل على إباحته لهم جميع الدعاء إلا ما خرج منه بدليل، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في قنوته: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة" (٦).

ولا تبطل -أيضًا- بقوله: لعنه اللَّه، عند ذكر الشيطان. ولا بتعويذ نفسه بقرآن لحمى ونحوها، ولا يقول: بسم اللَّه، للدغ عقرب.

(وتبطل) الصلاة (بدعاء بأمر الدنيا) نحو: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعامًا طيبًا، ونحو ذلك، مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها،


(١) ما بين معقوفين من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٩٢) وفي الأصل (مرفوعًا) وهو خطأ. والموقوف عند المحدثين: ما قصر على الصحابة قولًا كان أو فعلًا أو نحوهما، ولم يرفع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ينظر: "شرح ألفية العراقي" للعراقي (١/ ١٢٣)، و"فتح المغيث" (١/ ١٢٣)، و"تدريب الراوي" (١/ ١٨٤)، وأثر ابن مسعود المشار إليه أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٩٦) عن ابن مسعود أنه كان يعلمهم التشهد ثم يقول: "اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم. . . " إلخ
(٢) "المغني" (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٣) "المغني" (٢/ ٢٣٦).
(٤) تقدم (ص ١٩٣). والشاهد منه ورد في رواية النسائي (٣/ ٥٨) وفيه: "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ باللَّه من أربع. . . ثم يدعو لنفسه بما بدا له".
(٥) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٤٨) عن ابن عباس بلفظ: "فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم".
(٦) البخاري، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (١/ ١٩٤، ١٩٥).