عمامة أو دابة عليها سرج، أو له عندي فصٌّ فيه خاتم أو جراب في تمر أو قراب سيف أو منديل فيه ثوب ونحو ذلك (يلزمُهُ الأول) فهو إقرار بالأول دون الثاني؛ لأن الأول لم يتناول الثاني، وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون مقرًا له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك.
وإن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته لزماه؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول، أو قال: له فرس مسرج أو بسرجه، أو له سيف بقراب أو بقرابه، أو له سرج مفضفض، أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره، وإن قال: له خاتم فيه فصٌّ كان مقرًا بهما؛ لأن الفصّ جزء من الخاتم.
(وإقرارٌ بشجرٍ) أو شجرة (ليس إقرارًا بأرضِهِ)؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف إقراره بالأرض فيشمل غرسها وبناءها وتقدم، فلا يملك مقر له بشجرة غرس مكانها لو ذهبت؛ لأنه غير مالك للأرض، ولا أجرة على مقر له بشجرة ما بقيت، (و) إقراره (بأمةٍ) حاملٍ (ليس إقرارًا بحملها)؛ لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ودخوله مشكوك فيه، (و) مثله لو أقر بفرسٍ أو أتانٍ أو ناقةٍ حامل ونحوها، أو إقرار (ببستانٍ يَشْمَلُ أشجَارَهُ) وبناءه وأرضه؛ لأنه اسم للجميع إلا أن يمنع مانع ككون الأرض عنوة.
(وِإنْ ادَّعَى أحدُهُما) أي المتعاقدين (صحّةَ الْعَقْدِ) من بيع أو إجارة أو غير ذلك (والآخرُ فَسَادَهُ) أي العقد (فـ) القول (قولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ) بيمينه؛ لأن