(١) في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة (١/ ٣١٠) عن الحارث الأعور، عن علي -رضي اللَّه عنه-. قال البوصيري في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: في السند: الحارث الأعور وهو ضعيف. اهـ وقد صح عن ابن عباس -كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٤٤) - أنه قال لرجل فقَّع أصابعه في الصلاة: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ وعن سعيد بن جبير -كما في المصنف، -أيضًا- أنه قال: خمس تنقص الصلاة: التمطؤ والالتفات وتقليب الحصا والوسوسة وتفقيع الأصابع. (٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة (١/ ٣١٠) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي بنحوه، في: الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (٢/ ٢٢٨). وهو ضعيف. ينظر: "الإرواء" (٢/ ١٠٠) إلا أن الثابت في هذا الباب حديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه" صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٠٦) وأقره الذهبي. (٣) لم أطَّلع عليه عند ابن ماجه، وإنما هو في "سنن أبي داود" كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (١/ ٦٥٥). (٤) ينظر: "لسان العرب" (١٣/ ١٢٦) و"المطلع" (ص ٨٦).