للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدم (١).

ومحل ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع لإمام، ومنفرد، والتحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهائه؛ لأنه مشروع له فاختص به، وإن شرع فيه قبل شروعه في الانتقال، بأن كبر لسجود قبل هويه إليه، أو سمَّعَ قبل رفعه من ركوع لم يجزئه أو كمله بعده، وكذا سؤال المغفرة. لو شرع فيه قبل الجلوس، أو كمله بعده، وكذا تحميد إمام ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله أو كمله بعد هويه منه.

قال المجد: هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز عنه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. انتهى (٢).

(و) السابع: (التشهد الأول).

(و) الثامن: (جلسته) للأمر به في حديث ابن عباس (٣) ومع ما تقدم (٤)؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام سجد لتركه (٥)، إلا من قام إمامه سهوًا، فلا يلزمه جلوس ولا تشهد، ويلزمه متابعته؛ لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٦).

والمجزئ من التشهد الأول: "التحيات للَّه، سلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه، سلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن


(١) (ص ١٨٩).
(٢) من "شرحه على الهداية" ينظر: "كشاف القناع" (١/ ٣٨٩. ٣٩٠)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٠٧).
(٣) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٢. ٣٠٣).
(٤) (ص ١٩٠).
(٥) سيأتي في "سجود السهو" (ص ٢٣٨).
(٦) البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٦٨)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨) عن أنس بن مالك.