للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة، وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد (١)، ولمسلم: "أوتروا قبل أن تصبحوا" (٢) وحديث: "إن اللَّه قد أمركم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء وطلوع الفجر" رواه أبو داود وغيره (٣).

والوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه أنه يقوم أفضل، لحديث: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" رواه مسلم (٤).

(وأقله) أي: الوتر (ركعة) لحديث ابن عمر وابن عباس -مرفوعًا-: "الوتر ركعة من آخر الليل" رواه مسلم (٥)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود وغيره (٦).


(١) "المسند" (٥/ ٢٤٢) وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" مع شرحه الفيض (٤/ ٦١).
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥١٩) من حديث أبي سعيد.
(٣) أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر (٢/ ١٢٨) والترمذي، أبواب الوتر، ما جاء في فضل الوتر (٢/ ٣١٤) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر (١/ ٣٦٩) من حديث خارجة بن حذافة.
قال الترمذي: حديث خارجة: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. اهـ وضعفه البخاري، وعبد الحق. ينظر: "خلاصة البدر المنير" (١/ ١٧٧).
(٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٢٠) عن جابر بن عبد اللَّه.
(٥) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥١٨).
(٦) أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر (٢/ ١٣٢) والنسائي، كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (١/ ٣٧٦) من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمسِ فليفعل، ومن أحب. . . " إلخ. صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣) وقال الحافظ في "البلوغ" (ص ٧٤): صححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩).