(٢) مسلم، كتاب الصيام (٢/ ٨١٦) عن عبد اللَّه بن عمرو. (٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٢٦). (٤) "المسند" (٢/ ٣٩٩)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٣٢)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين (٢/ ٧٩). (٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نوى القيام فنام (٢/ ٧٦) والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام (٣/ ٢٥٨). (٦) يردُّ ذلك ما ثبت في "صحيح مسلم" (١/ ٥١٢) أن سعد بن هشام بن عامر قال لعائشة -رضي اللَّه عنها-: أنبئيني عن قيام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقالت: ألست تقرأ: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}؟ قلت: بلى. قالت: فإن اللَّه عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه حولًا. وأمسك اللَّه خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، حتى أنزل اللَّه في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة" الحديث. وآخر السورة هي قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ. . .} إلى قوله: =