للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل، وأحدهما ركن فسقط به، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع، فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو وحده لم تنعقد، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، كما تقدم (١).

(وما أدركـ) ـه مأموم (معه) أي مع إمامه فهو (آخرها) أي صلاته (وما يقضيه) مما فاته بعد سلام إمامه فهو (أولها)، لحديث أبي هريرة وفيه: " فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا". رواه أحمد، والنسائي (٢).

(ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٣)، وحديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٤) رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه مسلم، وأحمد في رواية الأثرم، فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع.

(و) يتحمل إمام عن مأموم -أيضًا- (سجود سهو) وتقدم في بابه (٥)، (و) يتحمل عنه سجود (تلاوة) إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، (و) يتحمل عنه (سترة) الصلاة وتقدم، (و) يتحمل عنه (دعاء قنوت) حيث سمعه، فيؤمن فقط وتقدم، (و) يتحمل عنه (تشهدًا (٦) أول)،


(١) (ص ٣٠٠).
(٢) "المسند" (٢/ ٤٥٢) والنسائي، الإمامة، السعي إلى الصلاة (٢/ ١١٤) وهو في "الصحيحين" لكن بلفظ: "فأتموا" وفي مسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٢١): "صل ما أدركت، واقض ما سبقك". ينظر: "جامع الأصول" (٥/ ٦٣٧).
(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(٤) تقدم (ص ٢٣٨).
(٥) (ص ٢٣٧).
(٦) في الأصل (تشهد) والمثبت من "أخصر المختصرات" (ص ١٢١).