للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَسْتَوُونَ (١٨)} (١)، وحديث ابن ماجه عن جابر -مرفوعًا-: "لا تَؤمَّنَّ امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سطوته وسيفه" (٢)، وسواء أعلن فسقه، أو أخفاه.

وتصح خلف نائبه العدل، ولا يؤم فاسق فاسقًا، ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقًا، (إلا في جمعة وعيد، تعذرًا خلف غيره) أي: الفاسق، بأن تتعذر (٣) أخرى خلف عدل للضرورة، وإن خاف -إن لم يصل خلف فاسق- أذى صلى خلفه، وأعاد نصًّا (٤)، فإن وافقه في الأفعال منفردًا ولم ينو الاقتداء به، أو وافقه بإمام عدل خلفه، لم يعد؛ لأنه لم يقتد بفاسق.

وتصح صلاة فرض ونفل خلف أعمى أصم، وأقلف (٥) غير مفتوق، أو مفتوق إذا غسل ما تحتها، وخلف أقطع يدين أو رجلين، أو أحدهما (٦)، إذا أمكنه القيام وإلا فبمثله، وكذا مقطوع أنف فتصح إمامته كغيره، وتصح خلف كثير لحن لمن لم يحل المعنى، كجرِّ دال الحمد، وضم هاء للَّه، ونحوها.

(ولا) تصح (إمامة من حدثه دائم) كرعاف، وسلس، وجرح لا يرقأ (٧) دمه، إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللًا غير مجبور ببدل، وإنما تصح


(١) سورة السجدة، الآية: ١٨.
(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة (١/ ٣٤٣)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب لا يأتم رجل بامرأة (٣/ ١٧١)، قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤): فيه عبد اللَّه بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان. والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف. اهـ.
(٣) في الأصل: "تعذر" والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٥٧).
(٤) "الإنصاف" (٤/ ٣٥٨).
(٥) هو الذي لم يختن. ينظر: "المطعل" (ص ٩٩).
(٦) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٥٧): إحداهما.
(٧) رقأ الدمع، كجعل، رقْئًا ورقوءًا: جف وسكن. "القاموس المحيط": (ص ٥٢).