للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وأبيح) دعاؤه (لمعيَّن كالسلطان) لما روي: "أن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر" (١).

ويباح أن يخطب من صحيفة، كقراءة في الصلاة من مصحف.

(وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) بالإجماع، حكاه ابن المنذر (٢). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر، وقد خاب من افترى" (٣) رواه أحمد.

ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة، و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما في صلاة الجمعة (٤)، رواه مسلم من حديث ابن عباس.

ويسن أن يقرأ في فجرها في الركعة الأولى بعد الفاتحة: آلم السجدة، وفي الثانية: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} نصًّا (٥)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله (٦)، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال الشيخ تقي الدين (٧): لتضمنهما خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما. قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة


(١) ذكره في "المغني" (٣/ ١٨١). ونصُّه: أن أبا موسى كان إذا خطب، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو لعمر، وأبي بكر. وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر. اهـ قال ابن عابدين في "الحاشية" (٣/ ٢٢): ثبت عن أبي موسى. . . اهـ
(٢) الإجماع (ص ٢٦).
(٣) أحمد في "المسند" (١/ ٣٧) والنسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة (٣/ ١١٣) وابن ماجه، في إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر (١٠٦٣).
(٤) مسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٩٧، ٥٩٨).
(٥) "الشرح الكبير" (٥/ ٢٥١).
(٦) البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (١/ ٢١٤) مسلم، كتاب الجمعة، (٢/ ٥٩٩).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٠٤، ٢٠٦).