للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشمس (١). متفق عليه.

وإن أتى في كل ركعة بثلاث، أو أربع، أو خمس ركوعات، فلا بأس، لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: صلى ست ركعات بأربع سجدات (٢)، وما بعد الركوع الأول في كل ركعة، سنة، لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد (٣)، ولهذا يصح فعلها كنافلة، ولا يصلى لآية غير الكسوف، كظلمة نهارًا، أو ضياء ليلًا، إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف، نصًّا (٤)، لفعل ابن عباس، رواه سعيد، والبيهقي (٥).

ومتى اجتمع كسوف وجنازة، قُدِّمت جنازة.


(١) البخاري، كتاب الكسوف، باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس (٢/ ٢٨، ٢٩) ولم أقف عليه في "صحيح مسلم".
(٢) مسلم، كتاب الكسوف، (٢/ ٦٢٣، ٦٢٤).
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال: يركع ركعتين (١/ ٧٠٤) عن النعمان بن بشير والنسائي، كتاب الكسوف، ما قبل باب قدر القراءة في صلاة الكسوف (٣/ ١٤٦) وباب الأمر بالدعاء في الكسوف (٣/ ١٥٢ - ١٥٣) عن أبي بكرة.
(٤) "الشرح الكبير" (٥/ ٤٠٥).
(٥) البيهقي، كتاب صلاة الخسوف، باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على صلاة الخسوف (٣/ ٣٤٣) من طريق عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة بالبصرة، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، فسجد، ثم قام في الثانية، ففعل كذلك، فصارت صلاته ست ركعات، وأربع سجدات، ثم قال ابن عباس: هكذا صلاة الآيات.