(٢) مسلم، كتاب الكسوف، (٢/ ٦٢٣، ٦٢٤). (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال: يركع ركعتين (١/ ٧٠٤) عن النعمان بن بشير والنسائي، كتاب الكسوف، ما قبل باب قدر القراءة في صلاة الكسوف (٣/ ١٤٦) وباب الأمر بالدعاء في الكسوف (٣/ ١٥٢ - ١٥٣) عن أبي بكرة. (٤) "الشرح الكبير" (٥/ ٤٠٥). (٥) البيهقي، كتاب صلاة الخسوف، باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على صلاة الخسوف (٣/ ٣٤٣) من طريق عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة بالبصرة، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، فسجد، ثم قام في الثانية، ففعل كذلك، فصارت صلاته ست ركعات، وأربع سجدات، ثم قال ابن عباس: هكذا صلاة الآيات.