للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخوف من اللَّه والعرض عليه والسؤال، والحساب وغير ذلك مما يزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة.

(و) سن (عيادة) مريض (مسلم) وتحرم عيادة ذمي، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة" (١) متفق عليه (غير مبتدع) يجب هجره كرافضي، قال في "النوادر" (٢): تحرم عيادته، أو يسن هجره كمجاهر بمعصية، فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب، وعلم منه: أن غير المجاهر بمعصية يعاد، والمرأة كرجل مع أمن الفتنة، وتشرع العيادة في كل مرض حتى الرمد ونحوه.

وحديث: "ثلاثة لا يعادون" (٣) غير ثابت، فتسن غبًّا (٤)، قال في


(١) البخاري، الجناثز، باب الأمر باتباع الجنائز (٢/ ٧٠) ومسلم، في السلام (٤/ ١٧٠٤) واللفظ له.
(٢) "الفروع" (٢/ ١٨٤)، وكتاب "نوادر المذهب" لابن الحُبيشي.
(٣) نصُّه: "ثلاثٌ لا يعاد صاحبهن: الرمدُ، وصاحب الضرس، وصاحب الدمل" رواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٣٣) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا مسلمة بن علي. اهـ
قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠٠): فيه مسلمة بن علي الحبشي، وهو ضعيف. اهـ وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات" (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩) من أجل مسلمة بن علي اهـ وكذا الألباني في سلسلة "الأحاديث الضعيفة" (١/ ١٨٢) قال في "معونة أولي النهى" (٢/ ٣٧٥): على أنه قد ثبت العيادة قي الرمد عن زيد بن أرقم، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجع كان بعينه" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. اهـ ولفظ الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٤٢): من رمد كان به.
وقد روى البيهقي في "الشعب" (١٦/ ١٩٩): عن يحيى بن أبي كثير قال: "ثلاثة لا يعادون: الضرس، والرمد، والدمل" قال البيهقي: هذا أصح. اهـ
(٤) أغبَّ القوم: جاءهم يومًا وترك يومًا. اهـ من "القاموس" (ص ١٣٢) وقد جاء في ذلك حديث جابر مرفوعًا: "أغبُّوا في الزيارة" رواه البيهقي في "الشعب" (١٦/ ٢٢٩). ضعفه =