وقد نقل عنه ابن النجار في "معونة أولي النهى" (٢/ ٣٨٩) أن ذلك من السنة. اهـ قلت: ابن المنذر يذهب إلى أن ذلك لا بأس به، للمصلحة، لكن يظهر أنه لا يثبت عنده فيه شيء. واللَّه أعلم. (٢) البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه (٣/ ٣٨٣). وروى ابن أبي شيبة، في كتاب الجنائز، في الميت يوضع على بطنه الشيء (٣/ ٢٤١): عن عامر قال: كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت. (٣) حكاه ابن المنذر. نقله عنه في "معونة أولي النهى" (٢/ ٣٨٩). (٤) أبو داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (٣/ ٥١٠)، عن حصين بن وحوح. وإسناده ضعيف. ينظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص ١٣). (٥) نص الرواية في "المغني" (٣/ ٣٦٧): قال أحمد -رحمه اللَّه-: إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة. قيل: فكيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يعلم أنه ميت. قيل له: من غدوة إلى الليل. قال: نعم.