(٢) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٣٤): أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. اهـ والجمهور على أن الرجل يغسل امرأته. وخالف في ذلك أبو حنيفة. واحتج الجمهور بما أخرجه ابن ماجه وغيره عن عائشة، وفيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك". وبالآثار الكثيرة عن الصحابة في ذلك. بل قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: ولأنه إجماع الصحابة. اهـ وحجة أبي حنيفة أن النكاح انتهى بالموت. والصحيح الأول: للنصوص الواردة، ولأن كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوج، فإنه لا يبطله موت الزوجة كالتوارث. ينظر: "تحفة الفقهاء" (١/ ٣٨١) و"حاشية ابن عابدين" (٣/ ٩٠) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٥٤) و"عقد الجواهر" (١/ ٢٥٦) و"مختصر خلافيات البيهقي" (٢/ ٣٩٤) و"مغني المحتاج" (١/ ٣٣٤، ٣٣٥) و"الأوسط" (٥/ ٣٣٤) و"الشرح الكبير" (٦/ ٤١) و"الإنصاف" (٦/ ٤١).