للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلي عليه أبو برزة (١)، ذكره كله أحمد (٢)، وإن أوصى بها لفاسق لم تصح، فإن لم يكن وصي، فالسلطان، فنائبه، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوٍ الأولى بإمامةٍ، ثم يقرع.

وتباح صلاة على ميت في المسجد إن أمن تلويثه، لصلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهل بن بيضاء فيه (٣). رواه مسلم، وجاء أن أبا بكر (٤) وعمر (٥) صُلي عليهما في المسجد، فإن خيف تلويث المسجد، بنحو انفجاره، حرم إدخاله إياه، صيانة له عن النجاسة.

(و) يسن (قيام إمام و) قيام (منفرد عند صدر رجل) أي ذكر، (ووسط امرأة) أي أنثى، نصًّا (٦)، وقيامهما بين ذلك من خنثى مشكل، لتساوي الاحتمالين فيه.

ويسن أن يلي إمامٌ -إذا اجتمع موتى- من كل نوع أفضل، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يقدم في القبر من كان أكثر قرآنًا (٧)، فيقدم حر مكلف، الأفضل فالأفضل، فعبد كذلك، فصبي كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة كذلك، فأسن فأسبق، ثم يقرع مع الاستواء في الكل.


= (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي، كتاب الجنائز، باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى. . . (٤/ ٢٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤٠٣).
(١) أورده المزي في "تهذيب الكمال" (٥/ ٣٥)، في ترجمة أبي بكرة نفيع بن الحارث.
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٣٣).
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، (٢/ ٦٦٨، ٦٦٩).
(٤) أخرجه البيهقي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٤/ ٥٢).
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ"، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد (١/ ٢٣٠).
(٦) "الإنصاف" (٦/ ١٣٧، ١٣٨).
(٧) البخاري، كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد (٢/ ٩٤) عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدَّمه في اللحد. . الحديث.