للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره ذبح عند قبر، وأكل منه، لحديث أنس: "لا عقر في الإسلام" (١). رواه أحمد، وأبو داود، قال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٢). وفي معنى الذبح عنده: الصدقة عنده، فإنه محدث، وفيه رياء، قاله الشيخ منصور في "شرح المنتهى" (٣)، انتهي.

(ويجوز البكاء عليه) أي الميت قبل موته، وبعده، للأخبار، وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة (٤). قال المجد (٥): أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه.


(١) أحمد في "المسند" (٣/ ١٩٧)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر (٣/ ٢١٦). قال ابن مفلح في "الفروع" (٢/ ٢٩٦): صحيح. اهـ
(٢) "الفروع" (٢/ ٢٩٧).
(٣) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٥٩).
(٤) الأخبار الدالة على الجواز كثيرة، منها ما رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض (٢/ ٨٥) ومسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٣٦) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل على سعد بن عبادة، وهو في غاشيته، فبكى، وبكى أصحابه، وقال: "ألا تسمعون؟ إن اللَّه لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم".
وفي البخاري (٢/ ٩٣) عن أنس قال: شهدنا بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس على القبر، فرأيت عيناه تدمعان.
وروى أصحاب السنن عن عائشة: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. صححه في "الشرح الكبير" (٦/ ١٣٣).
وأخبار النهي، منها: عن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة (٢/ ٨٢) ومسلم، الجنائز (٢/ ٦٣٩).
(٥) "الفروع" (٢/ ٢٨٩).