للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شاتين (١). . . إلى آخره. فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده، وهو بنت اللبون في المثال، فإن عدمه -أيضًا- انتقل إلى ثالث وهو بنت المخاض، فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات، بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه، للخبر (٢)، وإلا تعين الأصل الواجب، ولا مدخل لجبران في غير إبل، لأن النص إنما ورد فيها.

(وأقل نصاب البقر) أهلية كانت، أو وحشية (ثلاثون) لحديث معاذ: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين (وفيها) أي: الثلاثين، (تبيع وهو الذي له سنة)، سمي بذلك لأنه يتبع أمه (٣)، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبًا، (أو تبيعة) لحديث معاذ، ويجزئ عن تبيع مسن وأولى.

(و) يجب (في أربعين) من بقر (مُسنَّة) لحديث معاذ وفيه: وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة (٤). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وقال ابن عبد البر: هو حديث ثابت متصل (٥)، (وهي) أي المسنة (التي لها سنتان) سميت بذلك لأنها ألقت سنًّا غالبًا (٦)، ولا فرض في البقر غير هذين السنين، وتجزئ أنثى أعلى من المسنة سنًّا، ولا


(١) ينظر الحاشية السابقة.
(٢) ينظر الحاشية السابقة.
(٣) "المصباح المنير" (١/ ٧٢).
(٤) أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٤٧)، وأبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، والترمذي في الزكاة، باب زكاة البقر (٣/ ١١)، والنسائي في الزكاة باب زكاة البقر (٥/ ٢٥)، وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة البقر (١/ ٥٧٦) من طريق مسروق عن معاذ. . به. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩٨): صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٠).
(٥) "التمهيد" (٢/ ٢٧٥).
(٦) "الزاهر" (ص ٢٢٥).