للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (١) أي ادعُ لهم، قال عبد اللَّه بن أبي أوفى: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان". فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٢) متفق عليه، وهو محمول على الندب، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر به سعاته.

(وشرط له) أي لإخراجها (نية) حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٣)، ولأنها عبادة يتكرر وجوبها، فافتقرت إلى تعيين النية، كالصلاة، وشرط أن يكون إخراجها من مكلف، لأنه تصرف مالي أشبه سائر التصرفات المالية، إلا أن تؤخذ منه قهرًا، فتجزئ ظاهرًا من غير نية رب المال، فلا يؤمر بها ثانيًا، والأولى قرنها بدفع، وله تقديمها بزمن يسير، كصلاة.

ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله، ومحل النية القلب، وتقدم (٤).

وإن وكل في إخراج الزكاة مسلمًا ثقة، أجزأت نية موكّل مع قرب إخراج، وإلا نوى وكيل -أيضًا-.

ومن علم أهلية آخذ زكاة، كره أن يعلمه أنها زكاة، نصًّا (٥)، قال أحمد: ولمَ يُبَكِّته (٦)؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه. وإن عَلِمَهُ أهلًا لأخذ الزكاة، قال في "الإقناع" (٧): والمراد ظنه، ويعلم من عادته أنه لا يأخذها، فأعطاه ولم يعلمه، لم يجزئه.


(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(٢) البخاري، في الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. . . (٢/ ١٣٦) ومسلم في الزكاة (٢/ ٧٥٦).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٥٣).
(٤) (ص ١٦١).
(٥) "معونة أولي النهى" (٢/ ٧٤٠).
(٦) "المغني" (٤/ ٩٨).
(٧) (١/ ٤٦٠).