(٢) البخاري، في الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم (٢/ ٢٢٨) ومسلم، في الصيام (٢/ ٨٠٧). (٣) البخاري، في الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٢/ ٢٣٢) ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٧١). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٢، ٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٠) وقال: وفيه أبو رفاعة ولم أجد من وثقه، ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ والطريق الآخر عند أحمد (٣/ ٤٤) وفي إسناده: عبد الرحمن بن زيد. متفق على ضعفه. له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه ابن حبان -كما في "موارد الظمآن" (٣/ ١٨٧) بلفظ: "تسحروا ولو بجرعة من ماء" قال المحقق: إسناده حسن. اهـ (٥) أبو داود، في الصوم، باب من سمى السحور الغداء (٢/ ٧٥٨) عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. ينظر: "التعليق على موارد الظمآن" (٣/ ١٨٦، ١٨٧).