للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أبو داود، وغيره.

(و) يسن صوم (شهر اللَّه المحرم) لحديث: "أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللَّه المحرم" (١) رواه مسلم.

(وآكده) وعبارة بعضهم: أفضله (٢) (العاشر)، ويسمى عاشوراء، وينبغي التوسعة فيه على العيال، وصومه كفارة سنة، لحديث: "إني لأحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله" (٣) (ثم) يلي العاشر في الآكدية (التاسع) ويسمى تاسوعاء لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر" (٤) رواه الخلال، واحتج به أحمد.

(و) يسن صوم (تسع ذي الحجة) حديث: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللَّه تعالى من هذه الأيام العشرة" (٥) (وآكده يوم عرفة)، وصومه كفارة سنتين، لحديث مسلم عن أبي قتادة مرفوعًا، في صومه: "إني لأحتسب على اللَّه تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (٦) والمراد


(١) مسلم، الصيام، باب فضل صوم المحرم (٢/ ٨٢١) عن أبي هريرة.
(٢) "مختصر الإفادات" لابن بلبان (ص ٢٢٥).
(٣) مسلم، في الصيام (٢/ ٨١٩) في حديث طويل عن أبي قتادة.
(٤) رواه الخلال في "العلل" -كما في "الفروع" (٣/ ١١٢) - وقال عقب ذكره بسنده: إسناده جيد، واحتج به أحمد في رواية الأثرم. اهـ
وقد أخرج مسلم، كتاب الصيام (٢/ ٧٩٨) عن ابن عباس بلفظ: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع".
(٥) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (٢/ ٧) بلفظ: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر".
وأخرجه أبو داود، في الصوم، باب في صوم العشر (٢/ ٨١٥) والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر (٣/ ١٢١) وابن ماجه، في الصيام، باب صيام العشر (١/ ٥٥٠).
(٦) تقدم تخريجه قريبًا، وهو جزء من الحديث في صيام عاشوراء عن أبي قتادة.