للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحج كالميقات المكاني، وقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} أي: معظمه فيها، كحديث "الحج عرفة" (١). وقول ابن عباس: السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (٢). على الاستحباب، والإحرام تتراخى الأفعال عنه، فهو كالطهارة، ونية الصوم، بخلاف نية الصلاة.


(١) أبو داود، في المناسك، باب من لم يدرك عرفة (٢/ ٤٨٦)، والترمذي، في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٣/ ٢٢٨) والنسائي في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (٥/ ٢٦٤)، وابن ماجه في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٢/ ١٠٠٣) عن عبد اللَّه بن يعمر الديلي، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٦٤، ٢/ ٢٧٨).
(٢) البخاري، في الحج، باب قوله اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ. . .} (٢/ ١٥٠) معلقًا، ورواه ابن أبي شيبة والحاكم (١/ ٤٤٨) موصولًا، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.