(٢) المصادر السابقة. (٣) البخاري، في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وباب مهل أهل الشام. وباب مهل أهل نجد. وباب مهل من كان دون المواقيت. وباب مهل أهل اليمن (٢/ ١٤٢، ١٤٣) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٣٨، ٨٣٩) عن ابن عباس قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. (٤) التنعيم: موضع بمكة خارج الحرم، هو أدنى الحل إليها على طريق المدينة. "مراصد الاطلاع" (١/ ٢٧٧). (٥) البخاري، في العمرة، باب عمرة التنعيم (٢/ ٢٠٠) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٨٠).