للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على يوم وليلة من مكة (١).

(و) ميقات أهل (المشرق) أي العراق وخراسان وباقي المشرق (ذات عِرْق) منزل معروف، سمي بذلك لعرق فيه -أي جبل صغير- أو أرض سبخة تنبت الطَّرفاء (٢).

وهذه المواقيت لأهلها المذكورين، ولمن مر بها من غير أهلها، كالشامي يمر بالمدينة (ويحرم من بمكة لحج منها) للخبر (٣)، ويصح أن يحرم من الحل له، ولا دم (و) يحرم من بمكة (لعمرة من الحلِّ) لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم (٤). متفق عليه (٥).

ولأن أفعال العمرة كلها من الحرم، فلم يكن بد من الحل، ليجمع في إحرامه بينهما، بخلاف الحج، فإنه يخرج إلى عرفة، فيحصل الجمع، ويصح إحرامه من مكة لعمرة، وعليه دم، لتركه واجبًا، كمن جاوز ميقاتًا بغير إحرام، وتجزئه عن عمرة الإسلام، لأن الإحرام من الحل ليس شرطًا لصحتها.

ومن لم يمر بميقات، أحرم بحج أو عمرة وجوبًا، إذا علم أنه حاذى


(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) البخاري، في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وباب مهل أهل الشام. وباب مهل أهل نجد. وباب مهل من كان دون المواقيت. وباب مهل أهل اليمن (٢/ ١٤٢، ١٤٣) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٣٨، ٨٣٩) عن ابن عباس قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
(٤) التنعيم: موضع بمكة خارج الحرم، هو أدنى الحل إليها على طريق المدينة. "مراصد الاطلاع" (١/ ٢٧٧).
(٥) البخاري، في العمرة، باب عمرة التنعيم (٢/ ٢٠٠) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٨٠).