للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس (١). رواه مسلم.

وكذا لو غطى وجهه لم يحرم ولا فدية، لأنه لم يتعلق به سنة التقصير، فلم يتعلق به سنة التخمير.

قلت: ومثل حمله على رأسه شيئًا، كما لو وضع رأسه على نحو وسادة، فالظاهر أنه لا يحرم ولا فدية، ولم أقف على من صرح بذلك.

(و) الرابع: (لبسُه) أي الذكر (المخيط) في بدنه أو بعضه، وهو ما عُمل على قدر ملبوس، ولو درعًا منسوجًا، أو لبدًا (٢) معقودًا، ونحوه (إلا سراويل لعدم إزار و) إلا (خفين لعدم نعلين) لحديث ابن عباس: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بعرفات يقول: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل" (٣) متفق عليه، ولا فدية عليه، لظاهر الخبر.

ولا يعقد محرم عليه رداء ولا غيره ولا يخله (٤) بنحو شوكة، ولا يزره في عروته، ولا يغرزه في إزاره، فإن فعل أثم، وفدى، لأنه كمخيط، ولقول ابن عمر لمحرم: ولا تعقد عليك شيئًا (٥)، رواه الشافعي، والأثرم.

وقال الإمام أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه: لا يعقد، ويدخل بعضها في بعض (٦). إلا إزاره، فله عقده، لحاجته ليستر عورته، وإلا


(١) مسلم، في الحج (٢/ ٨٨٩).
(٢) اللبدُ: الصوف "القاموس" (ص ٤٠٤) و"المعجم الوسيط" (٢/ ٨١٢).
(٣) البخاري، في جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وباب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل (٢/ ٢١٥، ٢١٦) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٣٥).
(٤) في "شرح المنتهى" (٢/ ٢٣): ولا يُخلِّله.
(٥) ترتيب مسند الشافعي (١/ ٣١١) عن مسلم بن جندب، قال: جاء رجل يسأل ابن عمر، وأنا معه، فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي، ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد اللَّه بن عمر: لا تعقد.
(٦) "الفروع" (٣/ ٣٧٣).