(١) "الفروع" (٣/ ٤٢٧). (٢) أبو داود، في الأطعمة، باب في أكل الضبع (٤/ ١٥٨) وابن ماجه، في المناسك، باب جزاء الصيد (٢/ ١٠٣٠) وأخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (٤/ ٢٥٢) دون ذكر: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ (٣) عبد الرزاق، في الحج، باب الغزال واليربوع (٤/ ٤٠١) عن عمر، وأثر علي: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) باب الغزال، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (٧/ ٤٠٨) قال البيهقي: منقطع، فإن عكرمة لم يدرك عليًّا. أفاد هذا النقل الشيخ صالح بن عبد العزيز في كتابه "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" (ص ٤٢). (٤) أخرجه البيهقي، الحج، باب فدية الضبع (٥/ ١٨٣) وقال: والصحيح أنه موقوف على عمر -رضي اللَّه عنه-. (٥) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٤١). (٦) "القاموس" (ص ٦٣٠) و"المصباح المنير" (٢/ ٨٨٨). (٧) ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الضب يصيبه المحرم.