للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الضبع كبش. قال الإمام (١): حكم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبش (٢).

وفي الغزال شاة. روي عن علي، وابن عمر (٣)، وروي عن جابر مرفوعًا: "في الظبي شاة" (٤) قاله صاحب "المنتهى" في شرحه (٥).

وفي وبر -بسكون الباء- جدي، وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب له (٦).

وفي الضب: جدي، قضى به عمر (٧). والجدي الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر.


= الآتية: (وفي الضبع كبش. .) قال في "شرح المنتهى" (٢/ ٤١): (. . . الأروى: بقرة. يروى عن ابن عمر في الأروى: بقرة. وفي الضبع كبش. قال الإمام: حكم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبش. انتهى. وقضى به عمر وابن عباس) اهـ وهو كذلك في "الشرح الكبير" (٩/ ٨).
(١) "الفروع" (٣/ ٤٢٧).
(٢) أبو داود، في الأطعمة، باب في أكل الضبع (٤/ ١٥٨) وابن ماجه، في المناسك، باب جزاء الصيد (٢/ ١٠٣٠) وأخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (٤/ ٢٥٢) دون ذكر: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ
(٣) عبد الرزاق، في الحج، باب الغزال واليربوع (٤/ ٤٠١) عن عمر، وأثر علي: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) باب الغزال، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (٧/ ٤٠٨) قال البيهقي: منقطع، فإن عكرمة لم يدرك عليًّا. أفاد هذا النقل الشيخ صالح بن عبد العزيز في كتابه "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" (ص ٤٢).
(٤) أخرجه البيهقي، الحج، باب فدية الضبع (٥/ ١٨٣) وقال: والصحيح أنه موقوف على عمر -رضي اللَّه عنه-.
(٥) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٤١).
(٦) "القاموس" (ص ٦٣٠) و"المصباح المنير" (٢/ ٨٨٨).
(٧) ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الضب يصيبه المحرم.