للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، نصًّا (١)، قال في "النهاية" (٢): وأفضله شاة (تذبح يوم السابع) من ولادته أي المولود. قال في "الإنصاف" (٣): ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك، ولا يجوز قبل الولادة.

ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه وَرِقًا، لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى، ويحلق رأسه" (٤). رواه الأثرم، وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله (٥). قال أحمد: إسناده جيد (٦). وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، على المساكين والأوفاض (٧) -يعني أهل


= الأذان في أذن المولود (٤/ ٩٨) والنسائي، في العقيقة (٧/ ١٦٤) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (٢/ ١٠٥٦) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
(١) في "الفروع" (٣/ ٥٦٤).
(٢) النهاية، لابن رزين. نقل ذلك عنه في "الفروع" (٣/ ٥٦٤).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٤٣٧).
(٤) أبو داود، الأضاحي، باب في العقيقة (٣/ ٢٥٩، ٢٦٠) والترمذي، في الأضاحي، باب من العقيقة (٤/ ١٠١) والنسائي، في العقيقة (٧/ ١٦٦) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (٢/ ١٠٥٧) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(٥) حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٨) ولفظه: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى. وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
(٦) ذكره ابن القيم في "تحفة المودود" (ص ٥٠، ٥١) من رواية حنبل. ونصها: وقد حُكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية. قال -أي الإمام أحمد-: هذا لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه. وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية! ! والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" وهو إسناد جيد، يرويه أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. اهـ
(٧) الأوفاض: الفِرَقُ من الناس، والأخلاط، أو الجماعة من قبائل شتى، كأصحاب الصُّفَّة. "القاموس المحيط": (ص ٨٤٧).