للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مشكل للشك في شرطه. مسلم كسائر فروع الإسلام حُرٍّ، فلا يجب على عبد، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد (١)، مكلَّفٍ، فلا يجب على صغير، ولا على مجنون، لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" (٢)، سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} (٣) الآية، وكذا لا يلزم أشل، ولا أقطع يد أو رجل، واجد بملك، أو بذل إمام ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. . .} (٤) الآية.

ويسن تشييع غاز، لا تلقيه، نصًّا (٥) (إلا إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حصره، أو) حصر (بلده عدو) تعين عليه إن لم يكن عذر، لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} (٦). وقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥)} (٧) (أو كان النفير عامًّا) بأن استنفره من له استنفاره، من إمام أو نائبه (فـ) هو حينئذ (فرض عبر) لقوله تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (٨). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استنفرتم فانفروا" (٩) متفق عليه.


= (٤/ ١٠٢): وأصله في صحيح البخاري. اهـ
(١) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٠٢) وعزاه إلى النسائي عن جابر. قال الحافظ في في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٠٢): وأصله في صحيح مسلم.
(٢) تقدم تخريجه (ص).
(٣) سورة الفتح، الآية: ١٧.
(٤) سورة التوبة، الآية: ٩١.
(٥) "الشرح الكبير" (١٠/ ٢٥).
(٦) سورة الأنفال، الآية: ٤٥.
(٧) سورة الأنفال، الآية: ١٥.
(٨) سورة التوبة، الآية: ٣٨.
(٩) البخاري، في جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (٢/ ٢١٤) وفي الجهاد باب فضل =