للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وإذا فتحوا) أي الغزاة (أرضًا بالسيف، خُيِّرَ الإمام بين قسمها) بين الغانمين، كمنقول فيه (و) بين (وقفها على المسلمين) بلفظ يحصل به الوقف (ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده) من مسلم، وذمي، هو أجرتها كل عام. الثانية: ما جُلُّوا عنها، خوفًا منا، وحكمها كالأولى. الثالثة: المصالح عليها، وهي نوعان: فما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج، فهي كالعنوة في التخيير. والثاني: ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كجزية، إن أسلموا، أو انتقلت إلى مسلم؛ سقط (١)، ويقرون فيها بلا جزية، لأنها ليست بدار إسلام. ويجب على الإمام فعل الأصلح، ويرجع في خراج، وفي جزية، إلى تقديره.

(وما أُخذ من مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعُشر) تجارة من حربي، ونصفه من ذمي. وما ترك من كفار فزعًا، أو ترك عن مسلم، أو كافر لا وارث له (فيءٌ) من فاء الظل، إذا رجع نحو المشرق، سمي به المأخوذ من الكفار، لأنه رجع منهم إلى المسلمين، قال اللَّه تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (٢) الآية.

ومصرف الفيء (لمصالح المسلمين، وكذا خمسُ خمس الغنيمة) يصرف في مصالح المسلمين -أيضًا- لعموم نفعها، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر، وكفاية أهله، وحاجة من يدفع عن المسلمين، ثم بالأهم فالأهم، من سد بثق، أي: المكان المنفتح من جانب النهر (٣). ومن كراء نهر، أي: تنظيفه مما يعوق الماء عن جريه. ومن عمل قنطرة، ورزق قضاة، وغير ذلك.


(١) أي خراجها. "شرح المنتهى" (٢/ ١١٩).
(٢) سورة الحشر، الآية: ٧.
(٣) "المصباح المنير" (١/ ٥٠).