(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من "صحيحه" (١/ ٢٢٠). (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الصوم، باب فضل الصوم (٢/ ٢٢٦)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الصيام (٢/ ٨٠٦). (٣) هذا المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يستحب مطلقًا للصائم. اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. قال في "الفروع" و"الزركشي": وهي أظهر. اهـ قال عامر بن ربيعة -رضي اللَّه عنه-: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة، وأما البخاري فعلَّقه في "صحيحه" بصيغة التمريض. ينظر "الشرح الكبير مع الإنصاف" (١/ ٢٤٢)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٤١)، و"تغليق التعليق" للحافظ (٣/ ١٥٧ - ١٥٩). (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" صلاة الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (١/ ٢١٤)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٢٠) وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ٤٠)، والترمذي في "سننه" كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك (١/ ٣٤)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (١/ ١٢)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ١٠٥). (٥) المسند (١/ ٢١٤).