للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن عائشة -أيضًا- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته بدأ بالسواك (١) (إلا لصائم بعد الزوال فيكره) هذا مستثنى من القاعدة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لخلوف فم الصائم عند اللَّه أطيب من ريح المسك". متفق عليه (٢)، وهو إنما يظهم. غالبًا بعد الزوال. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعًا، فيستحب استدامته كدم الشهيد عليه (٣).

(ويتأكد) السواك (عند صلاة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الجماعة (٤). وفي لفظ لأحمد: "لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء" (٥). (ونحوها) أي: الصلاة، كعند وضوء، لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: "لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" وهو للبخاري


= الحفاظ" (١/ ٣٦١).
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من "صحيحه" (١/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الصوم، باب فضل الصوم (٢/ ٢٢٦)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الصيام (٢/ ٨٠٦).
(٣) هذا المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يستحب مطلقًا للصائم. اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. قال في "الفروع" و"الزركشي": وهي أظهر. اهـ قال عامر بن ربيعة -رضي اللَّه عنه-: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة، وأما البخاري فعلَّقه في "صحيحه" بصيغة التمريض. ينظر "الشرح الكبير مع الإنصاف" (١/ ٢٤٢)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٤١)، و"تغليق التعليق" للحافظ (٣/ ١٥٧ - ١٥٩).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" صلاة الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (١/ ٢١٤)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٢٠) وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ٤٠)، والترمذي في "سننه" كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك (١/ ٣٤)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (١/ ١٢)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ١٠٥).
(٥) المسند (١/ ٢١٤).