(٢) هو دود أسود في الماء يمصُّ الدَّم. وقد يشرط موضع المحاجم من الإنسان ويرسل عليه العلق حتى يمص دمه. ينظر "لسان العرب" (١٠/ ٢٦٧). (٣) قال أحمد: أكره للمرأة أن تبيع لبنها. "الفروع" (٤/ ١٤) وينظر "الإنصاف" (١١/ ٣٨). (٤) هو: الزَّبْلُ. وقال الأصمعي: لا أدري كيف أقوله، وإنما أقول: روثٌ. "مختار الصحاح" (١/ ٣٧١). (٥) كذا بالأصل. ولعله سقطت كلمة وهي (لأنه) نجسٌ بالإجماع. وعبارة "شرح المنتهى" (٢/ ١٤٣) ولا بيع سرجين نجسٍ للإجماع على نجاسته. اهـ ينظر "الشرح الكبير" (١١/ ٤٨) و"الفروع" (٤/ ٨) و"الممتع في شرح المقنع" (٣/ ٢١). والسرجين إذا كان طاهرًا كروثِ حمام صح بيعه. كما في "شرح المنتهى" (٢/ ١٤٣).