للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١)، وكونه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان، لحديث الطبر اني وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يستاك عرضًا (٢) على أسنانه ولثته -بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة- ولسانه.

(و) سُن بداءةٌ بالأيمن (في طهر) أي في تطهره (و) في (شأنه كله) كترجيل شعر وانتعال، أحديث عائشة كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. متفق عليه (٣).

(و) سُن (ادِّهان غِبًّا) يفعله يومًا ويتركه يومًا. لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الترجل إلا غبًّا (٤). ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم (٥). والترجل: تسريح الشعر، ودَهْنُهُ.


(١) "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥٩).
(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٣٥) عن ابن المسيب عن بهز قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٠٠): فيه نبيت بن كثير وهو ضعيف. اهـ وضعف الحديث ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره (١/ ١١٠)، ومسلم في كتاب الطهارة (١/ ٢٢٦).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل من "سننه" (٤/ ٣٩٢)، والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبًّا (٤/ ٢٣٤)، والنسائي لا كتاب الزينة، باب الترجل غِبًّا (٨/ ١١٤) عن عبد اللَّه بن مغفل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وقال النووي في "المجموع" (١/ ٢٩٣): حديث صحيح. اهـ
(٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في البول في المستحم (١/ ٣٠)، والنسائي في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (١/ ١٣٠) عن حميد بن عبدالرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث. قال الحافظ في "البلوغ" (ص ٤): إسناده صحيح. اهـ وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٢٩٣).