للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للنادم) من المتعاقدين، لحديث ابن ماجه، عن أبي هريرة يرفعه: "من أقال مسلمًا أقال اللَّه عثرته يوم القيامة" (١) وتصح الإقالة قبل قبض مبيع، وفي سلم قبل قبضه، لأنها فسخ، وبعد نداء جمعة.

وتصح من مُضارَب وشريك ولو بلا إذن رب مال أو شريك، ولا تصح من وكيل في شراء. ولا خيار فيها ولا شفعة كالرد بالعيب، ولا يحنث بها من حلف أن لا يبيع، ومؤنة رد على بائع لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر بعد التقايل، فلا يلزمه مؤنة ردٍّ، بخلاف الرد بالعيب لاعتباره مردودًا، ولا تصح مع تلف مثمن، ولا مع موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه، وما حصل قبل التقاتل من كسب ونماء منفصل فلمشتر، لحديث: "الخراج بالضمان" (٢).


= (ص ٨١).
(١) سنن ابن ماجه، التجارات باب الإقالة (٢/ ٧٤١)، وأخرجه أبو داود في البيوع، باب في فضل الإقالة (٣/ ٧٣٨)، قال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٥): صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. ينظر: "إرواء الغليل" (٥/ ١٨٢).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٦٩٢).