للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يصح بيع (مكيل بجنسه وزنًا) كرطل تمر برطل تمر (ولا عكسه) كبيع موزون بمثله كيلًا، لحديث "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل" (١) رواه الأثرم من حديث عبادة، ولأنه لا يعلم العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي (إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرير) فيصح البيع للعلم بالتماثل، ويصح البيع إذا اختلف الجنس كيلًا ووزنًا وجزافًا، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٢) رواه مسلم وأبو داود.

ويصح بيع لحم بمثله وزنًا من جنسه رطبًا ويابسًا إذا نزع عظمه، ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه، كقطعة من لحم إبل بشاة، لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه، ويصح بيع عسل بمثله إذا صفي كل منهما من شمعه، ويصح بيع فرع من جنس معه غيره لمصلحته كجبن، فإن فيه ملحًا، أو منفردًا كسمن بسمن متماثلًا كيلًا إن كان مائعًا وإلا فوزنًا، ويصح بيع فرع بفرع غيره، كزبد بمخيض ولو متفاضلًا لاختلافهما جنسًا بعد الانفصال، إلا مثل زبد بسمن فلا يصح بيعه به لاستخراجه منه، ولا بيع فرع بأصله كأقط أو زبد أو سمن أو مخيض بلبن لاستخراجه منه، ولا بيع نوع مسته النار كخبز شعير بنوعه الذي لم تمسه كعجين.

والجنس (٣): ما شمل أنواعًا مختلفة بالحقيقة،


(١) وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٦).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) هو عبارة عن لفظٍ يتناول كثيرًا، ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير، وهو كالجسم عند النحويين والفقهاء: اللفظ العام. فكل لفظ عمَّ شيئين فصاعدًا فهو جنس لما تحته، سواء اختلف نوعه أو لم يختلف. وعند آخرين: لا يكون جنسًا حتى يختلف بالنوع نحو: الحيوان، فإنه جنس للإنسان والفرس والطائر ونحو ذلك. . فالعام جنس وما تحته نوع. وقد يكون جنسًا لأنواع، ونوعًا لجنس كالحيوان، فإنه نوع =