(٢) البخاري في البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيت والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلًا (٣/ ٢٩، ٣١، ٣٥)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٧١). (٣) العرايا: جمع عرية. وهى لغة: كل شيء أفرد من جملة. وشرعًا ما ذكره المؤلف. "المطلع" (ص ٢٤١). (٤) البخاري في البيوع، باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، وفي المساقاة باب الرجل يكون له عمر (٣/ ٣٢، ٨١)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٧١). (٥) كذا قال: متفق عليه. وذكره في المغني (٦/ ١١٢) ولم يعزه إلى أحد، وذكره في الكافي (٣/ ٩٤) قال: روى محمود بن لبيد، قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبًا. وقال: متفق عليه. وانتقده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦) وقال: ووهم في ذلك، فإن هذا ليس في الصحيحين ولا في السنن، بل ولا في شيء من الكتب المشهورة، ولم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ، ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا بغيره إسناد. اهـ وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٣) في تنبيهه: قال الشيخ الموفق في "الكافي" بعد أن ساق هذه الحديث: متفق عليه. وهو وهم منه. اهـ