للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مرتهن أنه (إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين، لم يصح الشرط) لمنافاته مقتضى العقد، والرهن صحيح؛ لحديث: "لا يغلق الرهن" (١) رواه الأثرم عن [معاوية بن] (٢) عبد اللَّه بن جعفر.

وإن اختلفا في رد رهن أو في عينه أو قدره أو في دين به أو في قبضه، وليس هو بيد مرتهن، فقول راهن بيمينه، لأن الأصل عدمه، وإن قال راهن: رهنتك ما بيدك بألف فقال: بعتنيه بها، أو قال: بعتكه. قال: رهنتنيه بها، حلف كل على نفي ما ادعى عليه، وأخذ راهن رهنه، وبقي الألف بلا رهن.

(ولمرتهن أن يركب ما يُركب) من حيوان مرهون بقدر نافقته (ويحلب


(١) أخرجه البيهقي، في كتاب الرهن، باب ما روى في غلق الرهن (٦/ ٤٤) وقال عقبه: هذا مرسل. اهـ
وقد أخرجه ابن ماجه، كتاب الوهون، باب لا يغلق الرهن (٢/ ٨١٦) عن أبي هريرة. قال البوصيري: في إسناده محمد بن حميد الرازي. وهو ضعيف. اهـ بتصرف.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" كتاب البيوع (٣/ ٣٢) من وجه آخر عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ: "لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه" قال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل. اهـ وكذا أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٠) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري. . . به وقال عقبه: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب. اهـ ونقل عن الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢) أنه قال: سنده حسن. اهـ وعبارته في "المحلى" هذه لا تفيد ذلك. وقد حسنه -أيضًا- ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٤٣٠) وأخرجه مالك في الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن (٢/ ٧٢٨) عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يغلق الرهن". وهو في "المراسيل لأبي داود" (ص ١٧٠). ينظر "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٩٠).
(٢) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "المغني" (٦/ ٥٠٧) و"سنن الدارقطني" (٦/ ٤٤) ومعاوية بن عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب القرشي المدني. روى عن أبيه عبد اللَّه وعبد اللَّه بن عتبة بن مسعود. . وغيرهم. روى عنه جماعة. ثقة. وقول ابن حجر في "التقريب" (ص ٤٧٠): مقبول. غير مقبول. ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ١٩٦).