للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنبت فهو من المقاتل، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لقد حكم بحكم اللَّه من فوق سبعة أرقعة" (١). متفق عليه.

(و) بلوغ (أنثى بذلك) الذي يحصل به بلوغ الذكر (و) تزيد عليه (بحيض) لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (٢). رواه الترمذي وحسنه (وحملها دليل إمناء) لإجراء اللَّه تعالى العادة بخلق الولد من مائهما، قال تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ} (٣) الآية. وإذا ولدت حكم ببلوغها من أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر؛ لأنه اليقين.

(ولا يُدفع إليه) أي من بلغ رشيدًا ظاهرًا (ماله حتى يُختبر بما يليق به، ويؤنس رشده، ومحله) أي الاختبار (قبل بلوغ) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (٤) الآية (والرشد هنا إصلاح المال).

والناس يختلفون في ذلك، فيختلف إيناس الرشد باختلافهم، فولد التاجر يعلم رشده (بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبًا) غبنًا فاحشًا (ولا يبذل ماله في حرام) كقمار، وغناء وشراء محرم، كآلة لهو، ونحو ذلك (و) لا في (غير فائدة) وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله فيما وُكِّل فيه.


(١) البخاري، في الجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٤/ ٢٨) وفي مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ (٤/ ٢٢٧) وفي المغازي، باب مرجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب (٥/ ٥٠) وفي الاستئذان، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قوموا إلى سيدكم (٧/ ١٣٥)، ومسلم في الجهاد (٣/ ١٣٨٨) عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذريتهم، قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قضيت بحكم اللَّه"، وفي لفظ: "قضيت بحكم الملك".
(٢) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (٢/ ٢١٥) عن عائشة، أبو داود، الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (١/ ٤٢١)، وابن ماجه، الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (١/ ٢١٤).
(٣) سورة الطارق، الآية: ٥.
(٤) سورة النساء، الآية: ٦.