للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يصح أن يبيع ولي أو يشتري أو يرهن من مالهم لنفسه، لأنه مظنة التهمة، إلا الأب، فله ذلك، لأن التهمة منتفية بين الوالد وولده، إذ من طبعه الشفقة عليه، وترك حظ نفسه لحظه. وللأب ولغيره من الأولياء مكاتبة قنه، وعتقه على مال، وتزويجه لمصلحة، وإذنه في تجارة، وسفر بمال مع أمن بلد، وطريق، لجريان العادة به، ولأب وغيره مضاربة بمالهم بنفسه، لحديث ابن عمرو (١) مرفوعًا: "من ولي يتيما له مال، فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". وروي موقوفًا على عمر، وهو أصح (٢).

ولمحجور ربحه كله، لأنه نماء ملكه، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة، ولولي دفع مال محجور عليه لغيره مضاربة بجزء معلوم من ربحه، لأن عائشة -رضي اللَّه عنها- أبضعت مال محمد بن أبي بكر (٣).


(١) في الأصل: عن ابن عمر. والتصويب من "سنن الترمذي" ينظر الحاشية الآتية.
(٢) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٣/ ٢٤) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس فقال. . . فذكره. قال الترمذي: وإنما روي هذا احديث من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث. اهـ
قال في "نصب الراية" (٢/ ٣٣٧): وقال صاحب "التنقيح" -رحمه اللَّه- قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح. اهـ وأشار ابن الجرزي إلى ضعفه في "التحقيق" (٥/ ٥٠).
والموقوف على عمر. أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب استقراض الوصي من مال اليتيم (٢/ ١١١) والبيهقي في الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة (٤/ ١٠٧) وقال: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، كتات الزكاة، باب صدقة مال اليتيم، (٤/ ٦٦، ٦٧) وابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، ما قالوا في مال اليتيم زكاة (٣/ ١٤٩).