للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إليه في ربطها (إلى حلِّها) والمسح عليها عزيمة لا رخصة، فيجوز بسفر المعصية كالتيمم. (وإن جاوزته) أي قدر الحاجة (أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها) ليغسل ما تحتها (فإن خاف الضرر) بنزعها (تيمم) لما زاد عن موضع الحاجة، أو وُضع على غير طهارة (مع مسح موضوعة على طهارة) فيجمع حينئذ بين غسل الصحيح، ومسح قدر الحاجة، والتيمم لما زاد عن موضع الحاجة. أو وضع على غير طهارة.

(ويمسح) على غير جبيرة (مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يومًا وليلة و) يمسح (مسافر سفر قصر) مباح، ولو عصى في سفره (ثلاثة أيام بلياليها) من حدثٍ بعد لبس (فإن مسح في سفر ثم أقام أو عَكَسَ) بأن مسح في حضر ثم سافر، (فكمقيم) لا يزيد عن يوم وليلة.

(وشُرط) لصحة مسح الخُفِّ ونحوه (تقدم كمال طهارة) بالماء، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة في سفرٍ، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما". متفق عليه (١). وعنه -أيضًا- قال: قلنا: يا رسول اللَّه أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: "نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان". رواه الحميدي (٢) في "مسنده" (٣).


(١) أخرجه البخاري في الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (١/ ٥٩)، ومسلم في الطهارة (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) هو: أبو بكر عبد اللَّه بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي، الإمام العلم الحافظ الفقيه. روى عنه البخاري وغيره. وصنَّف "المسند"، و"الرد على النعمان"، و"التفسير"، توفي بمكة سنة ٢١٩ هـ. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٣١٤).
(٣) (٣/ ٣٣٥).