للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جهلاه، لأنه عقد تمنع الجهالة صحته (معلوم) قدره، فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، لأنه لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل (لمن يتجر فيه) أي المال، وهو متعلق بدفعٍ (بجزءٍ) متعلق (بيتَّجر) (معلوم مُشاع من ربحه) كنصفه أو ربعه.

(وإن ضارب) العامل (لآخر) أي أخذ مضاربة لشخص آخر (فأضر) اشتغاله بالعمل في مال الثاني ربَّ المال (الأول، حرُم) عليه ذلك، لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ، فإن لم يضر الأول، بأن كان مال الثاني يسيرًا لا يشغله عن العمل في مال الأول جاز (و) إن ضارب لآخر بحيث يضر الأول (رد) العامل (حصته) من ربح المضاربة الثانية (في الشركة) الأولى، نصًّا (١)، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويؤخذ نصيب العامل، فيضم لربح مضاربة الأول، ويقسمه مع ربها على ما اشترطاه، لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. ورده في "المغني" كما ذكره صاحب "المنتهى" في "شرحه" (٢).


(١) "معونة أولي النهى" (٤/ ٧٣٥).
(٢) "معونة أولي النهى" (٤/ ٧٣٥).
وعبارة "المغني" (٧/ ١٦٠): والنظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئًا، لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل. وتعدي المضارب إنما كان بترك العمل، واشتغاله عن المال الأول، وهذا لا يوجب عوضًا، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه، أو آجر نفسه، أو ترك التجارة للعب، أو اشتغال بعلم، أو غير ذلك. ولو أوجب عوضًا لأوجب شيئًا مقدرًا لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثاني. واللَّه أعلم. اهـ
وقال ابن رزين في "شرحه" -كما في "الإنصاف" ١٤/ ٩٨ - : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح الثانية، لأنه لا عمل له فيها، ولا مال. اهـ
قال في "الإنصاف" -أيضًا-: واختاره الشيخ تقي الدين. قال في "الفائق": هو المختار.
واختاره في "الحاوي الصغير". اهـ وينظر "حاشية ابن قاسم" (٥/ ٢٥٩).
وقول المؤلف: (فأضر اشتغاله. .) يفهم منه أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول، يجوز أن =