(٢) "معونة أولي النهى" (٤/ ٧٣٥). وعبارة "المغني" (٧/ ١٦٠): والنظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئًا، لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل. وتعدي المضارب إنما كان بترك العمل، واشتغاله عن المال الأول، وهذا لا يوجب عوضًا، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه، أو آجر نفسه، أو ترك التجارة للعب، أو اشتغال بعلم، أو غير ذلك. ولو أوجب عوضًا لأوجب شيئًا مقدرًا لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثاني. واللَّه أعلم. اهـ وقال ابن رزين في "شرحه" -كما في "الإنصاف" ١٤/ ٩٨ - : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح الثانية، لأنه لا عمل له فيها، ولا مال. اهـ قال في "الإنصاف" -أيضًا-: واختاره الشيخ تقي الدين. قال في "الفائق": هو المختار. واختاره في "الحاوي الصغير". اهـ وينظر "حاشية ابن قاسم" (٥/ ٢٥٩). وقول المؤلف: (فأضر اشتغاله. .) يفهم منه أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول، يجوز أن =