للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد العوض المسمى، ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه (أو) فسخ (عامل) المساقاة، أو هرب قبل ظهور ثمرة (فلا شيء له) لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح (وتُملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده) أي بعد ظهور الثمرة فيما ساقا عليه، والثمر بينهما، على ما شرطا في العقد.

وإن بان الشجر المساقى عليه مستحقًّا لغير المساقي، بعد عمل عامل فيه، فلربه أخذه وثمره، لأنه عين ماله، ولا شيء عليه للعامل، لأنه لم يأذن، وله أجر مثله على الغاصب، لأنه غرَّه واستعمله.

(وعلى عامل) في مساقاة ومغارسة ومزارعة (كلُّ ما فيه نمو أو صلاح) لثمر وزرع، من سقي بماء حاصل، لا يحتاج إلى حفر بئر، ولا إدارة دولاب، وإصلاح طريقة (وحصاد ونحوه) كدياس، وتشميس ما يحتاج إليه، وإصلاح محله، وحفظ ثمرة، وزرع إلى قسمه (وعلى رب أصل حفظـ) ـه، ونحوه، كسدِّ حائط، وإجراء نهر، وحفر بئر، وثمن دولاب، وما يديره من بهائم، وشراء ما يلقح به من طلع فحالٍ، وتحصيل زبلٍ، وسباخ (١)، لأن هذا كله ليس من العمل، فهو على رب المال.

(وعليهما) أي العامل ورب المال (بقدر حصتيهما جذاذ) نصًّا (٢)، ويصح شرطه على عامل، نصًّا (٣)، ولا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر كلة أو بعضه، ويفسد العقد به، لمخالفته مقتضاه، ويتبع في الكُّلَفِ السلطانية (٤) العرفُ، ما لم يكن شرط، فيعمل به. وما طلب من قرية من


(١) سَبَخَ القطن: لفَّه. ينظر: "القاموس" (ص ٣٢٢) و"المعجم الوسيط" (١/ ٤١٢).
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٣٤٦).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٣٤٦).
(٤) الكلف: جمع كُلفة، كغرف جمع غُرفة، وهي: ما تحمَّلَته من المشقة. قاله عثمان.
وقال الفتوحي: التي للسلطان عادة بأخذها. اهـ وهي: الرسوم والضرائب.
"معونة أولي النهى" (٤/ ٨٠١): "حاشية عثمان على المنتهى" (٣/ ٣٦) و"العرف حجيته، =