للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أباحه الشرع، فلا تصح إعارة لغناء، أو زمر، ونحوه، ولا إناء من أحد النقدين، ولا حلي محرم، ولا أمة ليطأها، أو يقبِّلها، ونحوه (إلا البضع) بضم الباء أي الفرج، فلا تصح إعارته، لأنه لا يباح إلا بملك، أو نكاح (و) إلا (عبدًا مسلمًا لكافر) فتحرم إعارته له للخدمة خاصة، كما تحرم إجارته لها (و) إلا (صيدًا ونحوه) كطيب (لِمُحْرِمٍ) فلا تصح إعارته له، لأنه معاونة على الإثم والعدوان (و) إلا (أمة وأمرد لغير مأمون) فلا تصح إعارته لخدمة، ولا غيرها، لأنه إعانة على الفاحشة.

(وتضمن) العارية (مطلقًا) فرط أو لم يفرط، لما روى الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (١). رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن صفوان أنه -عليه السلام- استعار منه يوم حنين أدراعًا فقال: "أغاصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة" (٢) رواه أحمد وأبو داود، ويكون ضمانها (بمثل مثلي) لأنه أقرب إليها من القيمة (و) بـ (قيمة غيره) أي المثلي، وهو المتقوم، لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية، فوجب الضمان به، ويلغو شرط عدم ضمانها، كإلغاء شرط ضمان أمانة، لأن مقتضى العقد في العارية الضمان، وفي الأمانة عدمه، فإذا شرط خلافه فسد، لمنافاته مقتضى العقد (يوم تلف) ووقته ليلًا كان أو نهارًا و (لا) تضمن (إن تلفت) بعض أجزائها (باستعمال بمعروف كخمل منشفة) وطنفسة


(١) أبو داود، في البيوع، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٢)، والترمذي، في البيوع، باب العارية مؤداة (٣/ ٥٥٧) والنسائي في الكبرى، البيوع، باب (٣/ ٤١١)، قال الترمذي: ابن ماجه، في الصدقات، باب العارية (٢/ ٨٠٢) وأحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٧): صحيح عل شرط البخاري، وأقره الذهبي.
(٢) أحمد (٣/ ٤٠١) وأبو داود، في البيوع، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٢ - ٨٢٣) قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦٠): أعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث. قال ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية -يعني الذي رواه أبو داود- اهـ بتصرف.