للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زرع، وشجر، وغيرهما ليلًا فقط، نصًّا (١)، لحديث مالك، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن مُحيصة: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم (٢). ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارًا، وحفظها ليلًا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارًا، فإذا أفسدت شيئًا ليلًا كان من ضمان من هي بيده، إن فرط في حفظها، بأن لم يضمنها، بحيث لا يمكنها الخروج، فإن فعل فأخرجها غيره، أو فتح عليها بابها، فعليه الضمان دون مالكها، لتسببه، ولا يضمن ما أفسدت نهارًا، للخبر (٣)، إلا غاصب، فيضمن ما أفسدت نهارًا -أيضًا- لتعديه بإمساكها.

ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما أفسدته، إلا أن يدخلها مزرعة غيره، إن لم تتصل المزارع، فإن اتصلت لم يطردها، وصبر، ليرجع على ربها ببدل ما تأكل، حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره.

ومن قتل صائلًا عليه، ولو آدميًّا، صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا، عاقلًا أو مجنونًا، دفعًا عن نفسه، لم يضمنه، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو قتل خنزيرًا، أو كلبًا عقورًا، لم يضمنه، أو أتلف مزمارًا، أو طنبورًا، أو عودًا، أو طبلًا، أو دفًّا بصنوج، أو حلق، أو نردًا، أو شطرنجًا، أو صليبًا، أو


(١) "شرح المنتهى" (٢/ ٤٣٠).
(٢) الموطأ (٢/ ٧٤٧) وفيه عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء. . . الحديث مرسل. ومن طريق مالك أخرجه -أيضًا- أحمد (٥/ ٤٣٥).
وأخرجه أبو داود، في البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم (٣/ ٨٢٩) وابن ماجه، في الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (٢/ ٧٨١)، وأحمد (٥/ ٤٣٦) عن محيصة موصولًا.
وأخرجه أبو داود (٣/ ٨٢٩ - ٨٣٠) موصولًا عن البراء بن عازب وهو حديث صحيح. ينظر: "إرواء الغليل" (٥/ ٣٦٢).
(٣) المتقدم قريبًا.