للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملك الأرض ملكها بحقوقها ومرافقها.

والماء الجاري المملوك وغيره، لكل أحد أن يأخذ منه لشربه، ووضوئه، وغسله، وغسل ثيابه، والانتفاع به في أشباه ذلك، مما لا يؤثر فيه، بلا إذن مالكه، إن لم يدخل إليه في مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع منه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان بفضل مائه بالطريق، فمنعه ابن السبيل" (١) رواه البخاري. بخلاف ما يؤثر فيه، كسقي ماشية كثيرة، ونحوه، فإن فضل شيء من الماء عن حاجته لزمه بذله لذلك، وإلا فلا.


(١) البخاري، في المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، وباب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (٣/ ٧٦، ٧٨) وأخرجه -أيضًا- مسلم في الإيمان (١/ ١٠٣).