للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عقدة، أو عقدتان، وأنشوطة، أو غيرها (و) قبل معرفة (قدرها) بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع (وجنسها وصفتها) أي نوعها، ولونها، لحديث أبي بن كعب أنه قال: وجدت مائة دينار فأتيت بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "عرِّفها حولًا". فعرفتها حولًا، فلم تعرف، فرجعت إليه، فقال: "اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها، واخلطها بمالك، فإن جاء ربها فأدها إليه" (١).

وسن معرفة ما ذكر عند وجدانها، وإشهاد عدلين عليها، لحديث: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل" (٢). ولم يأمر به في خبر زيد بن خالد، وأبي بن كعب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتعين حمله على الندب، وكالوديعة (ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه) بنمائها المتصل مطلقًا. والمنفصل في حول التعريف، لأنه تابع له، ولا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك له، ولا أنها ضاعت منه، ولا يمينه على ذلك، ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدقه، للأخبار، فإن دفعها بلا بينة ولا وصف، ضمن إن جاء آخر فوصفها، وله تضمين أيهما شاء، وقرار الضمان على الآخذ، وإن لم يأت أحد فللملتقط مطالبة آخذها بها، لأنها أمانة بيده، ولا يأمن مجيء صاحبها، فيلزمه بها.

ومع رقٍّ ملتقط، وإنكار سيده أنها لقطة، فلابد من بينة تشهد بأنه التقطها، لأن إقرار القن بالمال لا يصح.


= وأعفصتها إعفاصًا: إذا جعلت لها عفاصًا. اهـ وقال ابن فارس في "مجمل اللغة" (ص ١٥٤): فالعفاص: ما يشدُّ فيه. . اهـ
(١) تقدم تخريج حديث أبي بن كعب (ص ٨٧٤)، وهو في الصحيحين. ولفظ: "واخلطها بمالك" لم يرد في حديث أبي بن كعب لا في الصحيحين ولا في غيرهما ممن خرجوا حديثه، وإنما وقع هذا اللفظ في حديث زيد بن خالد عند البخاري، في الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله (٦/ ١٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود، في اللقطة (٢/ ٣٣٥)، وابن ماجه، في اللقطة، باب اللقطة (٢/ ٨٣٧) عن عياض بن حمار.