للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُرِيدُ منَ النوافلِ أوَّلَ الليلِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ إذا استيقظ في آخِرِه تَنَفَّلَ ما شَاءَ مِنْهَا مَثْنَى مَثْنَى (١)، ولا يُعيدُ الوترَ.

ومَنْ غلبتْه عيناه عنْ حِزْبِه فلَهُ أنْ يُصلِّيَه ما بينَهُ وبَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ وأَوَّلِ الإِسْفَارِ، ثُمَّ يُوتِرُ، ويُصلِّي الصبحَ، ولا يقضي الوترَ مَنْ ذَكَرَه (٢) بعدَ أنْ صلَّى الصُّبْحَ.

[[تحية المسجد:]]

ومَن دَخَلَ المسجدَ على وضوءٍ فلا يَجْلِسْ حتى يُصلِّيَ ركعتَيْنِ، إنْ كان وقتٌ (٣) يجوزُ فيه الركوعُ، ومَن دَخَلَ المَسْجِدَ -وَلَمْ يَرْكَعِ الفَجْرَ- أجزأَهُ لِذَلِكَ رَكْعَتَا الفجرِ، ومَن (٤) ركع الفجرَ في بيتِه، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ = فاختُلِف فيهِ: فقيل: يَرْكَعُ، وقِيلَ: لَا يركَعُ، ولا صَلَاَةَ نافِلَةٍ (٥) بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ (٦) الفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.


(١) هذا من ألفاظ العدد المعدولة عن تكرار الأعداد فقولك: ثُنَاء أو مثنى معناه اثنان اثنان. يراجع: شرح قطر الندى، لابن هشام الأنصاري (ص ٣١٢).
(٢) قال التتائي: "أتى بالضميرِ مذكرًا مراعاةً للفظِ، وفي روايةٍ: "ذكرها" مراعاةً لذكرِ الركعةِ.
(٣) "وقت" في المخطوط أ بالنصب، والمثبت من المخطوط ج (٢٤ أ) وهي نسخة التتائي؛ لأن (كان) تامة، وما بعدها فاعل، وقال التتائي: "ورُوِي: "وقتًا" بالنصبِ، أي إنْ كان الوقتُ وقتًا".
(٤) كذا في نسخ التتائي والنفراوي (١/ ٣١٥)، وفي كفاية الطالب (١/ ٥٦٤) وابن عمر (١/ ٦٣٣) [وإن].
(٥) في المخطوط أ ضُبِطت (نافلة) بالفتح على التركيب، فتكون صلاة ونافلة ك أحد عشر، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي أجازها النحاة في مثله، وقد ذكرها النفراوي (١/ ٣١٥)، وقال العدويُّ في حاشيته على الكفاية (١/ ٥٦٥ (: " [قوله: ولا صلاة نافلة] جائزةٌ؛ فالخبرُ محذوفٌ، و (لا) نافيةٌ للجنسِ، و (نافلة) نعتٌ مفردٌ تابعٌ لمفردٍ فيجوزُ فيه الفتحُ لتركبِه معَ اسمِها، والنصبُ تبعًا لمحلِّ (صلاة)، والرفعُ تبعًا ل (لا) معَ اسمِها؛ لأنَّ محلَّها رفعٌ عندَ سيبويهِ، وأراد بالنافلةِ ما قابَلَ الفرضَ" قلتُ: وفيه نظرٌ؛ فتفسيرُه النافلة بالمعنى الاصطلاحي هنا يُرَجِّحُ جرَّها، وكذا ضُبِطت في معين التلاميذ (ص ١٣٣)؛ لأن (النافلةَ) اسمٌ لا نعتٌ هنا، فهي مضاف إليه، واسم (لا) منصوب؛ لأنه مضاف، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، والله تعالى أعلم.
(٦) كذا في نسخ التتائي والمخطوط ج (٢٤ أ)، والمثبت موافق لابن عمر (١/ ٦٣٤)، وهو منصوب على الاستثناء، وفي المخطوط أ وغيرهما من الشروح [ركعتا] بالألف رفعًا، وشواهد الرفع في اللغة أكثر، ونظيره: قول: لا إله إلا الله، وقول: لا إله إلا هو، ولو قيل: لا إله إلا إياه بضمير النصب لجاز؛ فقد أجازه النحاة في غير القرآن الكريم. يراجع: إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس (ص ١٠٦).

<<  <   >  >>