للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الردُّ بالعيب أو خيار النقيصة:]

وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ العَيْبِ القَدِيمِ مِنَ الثَّمَنِ، أَوْ يَرُدَّه وَيَرُدَّ مَا نَقَصَهُ العَيْبُ عِنْدَهُ، وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِعَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ.

[[خيار التروي:]]

وَالبَيْعُ عَلَى الخِيَارِ جَائِزٌ إِذَا ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلًا قَرِيبًا إِلَى مَا تُخْتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السِّلْعَةُ أَوْ مَا تَكُونُ فِيهِ المَشُورَةُ (١)، وَلَا يَجُوزُ النَّقْدُ (٢) فِي الخِيَارِ وَلَا فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَلَا فِي المُوَاضَعَةِ بِشَرْطٍ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ وَالضَّمَانُ عَلَى البَائِعِ. وَإنَّمَا (٣) تُتَوَاضَعُ (٤) لِلِاسْتِبْرَاءِ الجَارِيَةُ التِي لِلْفِرَاشِ فِي الأَغْلَبِ وَالتِي أَقَرَّ البَائِعُ بِوَطْئِهَا وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا (٥)، وَلَا تَجُوزُ البَرَاءَةُ مِنَ الحَمْلِ إِلَّا حَمْلًا (٦) ظَاهِرًا.


(١) في المعجم الوسيط (ص ٤٩٩): شار الْعَسَلَ يشُورُه شَوْرًا: استخرجه من الخلية، المشورة: مَا ينصح بِهِ من رَأْي وَغَيره، قال المغراوي (ص ٢١٤): "وأصله من شُرْتُ العسلَ إذا استخرجته؛ لأن المستشار يُخرِج ما عنده ".
(٢) في المعجم الوسيط (ص ٩٤٤): نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ يَنْقُدُها نَقْدًا وتَنقادًا: ميَّز جيدَها من رديئها، وَنقَدَ فُلَانًا الدَّرَاهِمَ نَقْدًا وتَنقادًا: أعطَاهُ إِيَّاهَا، وَنقد فُلَانًا الثّمنَ: أعطَاهُ إِيَّاه نَقْدًا مُعَجَّلًا.
(٣) قال التتائي: " لم يُرِدِ المؤلفُ ب (إنَّما) الحصرَ، وإلا لوَرَدَ عليه المعتدةُ والزانيةُ … ".
(٤) هكذا في نسخ التتائي وفي ج (٧٢ أ)، وفي أ والكفاية الطالب (٣/ ٣٢٧) [يتواضع] بالياء المثناة من تحت، وكلاهما جائز؛ لأن المسند إليه (الجارية) متأخر مفصول عن الفعل بالجار والمجرور.
(٥) الوَخْشُ: الرديءُ من كلِّ شيءٍ، ورُذَالُ الناسِ وسُقاطُهم، للواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، ويثنى، وقد يقال في الجمع أوخاش ووِخاشٌ. يراجع: القاموس المحيط (ص ٦٠٩) مادة (وخش).
(٦) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: (حمل)، والظاهرُ أنَّه بالجرِّ، والتقديرُ: ولا تجوزُ البراءةُ من الحملِ إلا من حملٍ ظاهرٍ، وقال بعضُهم: إنَّه بالرفعِ واستشكله"، وجعل النفراوي (٢/ ١٣٩) النصب على الاستثناء المتصل، والجر على البدل من (الحمل) قبله، ورجح الإتباع لوجود النفي قبله، وكلام النفراوي أقرب إلى اصطلاح النحاة.

<<  <   >  >>