للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرَّجُلُ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ.

وَلَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الخُفَّينِ فِي الإِحْرَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.

[[أوجه الإحرام:]]

وَالإِفْرَادُ بِالحَجِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا (١) مِنَ التَّمَتُّعِ وَمِنَ القِرَانِ، فَمَنْ قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، يَذْبَحُهُ أَوْ يَنْحَرُهُ بِمِنًى إِنْ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَةَ، وَإِنْ لَمْ يُوقِفْهُ بِعَرَفَةَ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ بِالمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ مِنَ الحِلِّ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَعْنِي مِنْ وَقْت يُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيامَ مِنًى وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يُحِلُّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى أُفُقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلِ أُفُقِهِ فِي البُعْدِ، وَلِهَذَا أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ إِنْ كَانَ بِهَا، وَلَا يُحْرِمُ مِنْهَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الحِلِّ.

وَصِفَةُ القِرَانِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَيَبْتَدِئُ بالعُمْرَةِ فِي نِيَّتِهِ، وَإِذَا أَرْدَفَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْكَعَ فَهُوَ قَارنٌ، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ هَدْيٌ فِي تَمَتُّعٍ وَلَا قِرَانٍ، وَمَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.

[[أحكام الصيد للمحرم:]]

وَمَنْ أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءُ مِثْلِ (٢) مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ


(١) أي معاشر المالكية، قاله النفراوي (١/ ٥٦٩)، وفيه إشارة لخلاف المذاهب في هذه المسألة، أفاده التتائي.
(٢) كذا في أ برفع (جزاء) وجر (مثل)، وهي قراءة أهل المدينة للآية (٩٥) من سورة المائدة، وهو الموافق لشرح التتائي في قوله: "أي جزاءٌ هو مثل ما قتل من النعم؛ فالإِضافةُ بيانيةٌ" قلتُ: الإضافة البَيانيّة ما كانت على تقدير (مِنْ)، وضابطُها أَنْ يكون المضاف إليه جنسًا للمضاف، بحيثُ يكونُ المضافُ بعضًا من المضافِ إليه، نحو: هذا بابُ خشبٍ، ذاك سِوارُ ذَهبٍ، هذه أثوابُ صوفٍ. يراجع: جامع الدروس العربية، للشيخ مصطفى الغلاييني (٣/ ٢٠٦) والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص ٩٧).

<<  <   >  >>