للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرُوا (١)، أَوْ سَبَّ اللهَ ﷿ بِغَيْرِ مَا بِهِ

كَفَرُوا (٢) = قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ، وَمِيرَاثُ المُرْتَدِّ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.

[حدُّ الحرابة:]

وَالمُحَارِبُ لَا عَفْوَ فِيهِ إِذَا ظُفِرَ بِهِ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدًا فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا فَيَسَعُ الإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ (٣) بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكَثْرَةِ مُقَامِهِ فِي فَسَادِهِ: فَإِمَّا قَتَلَهُ، أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ (٤)، أَوْ يُقَطِّعُهُ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ يَنْفِيهِ إِلَى بَلَدٍ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَائِبًا، وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقٍّ هُوَ للهِ مِنْ ذَلِكَ، وأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنْ مَالٍ أَوْ دَمٍ.

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللُّصُوصِ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنَ الأَمْوَالِ، وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ فِي الحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ (٥) وَإِنْ وَلِيَ القَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَيُقْتَلُ المُسْلِمُ بِقَتْلِ


(١) كذا في أ، ج (٨٨ ب)، م، ك وهو موافق لنسخة ابن عمر (٤/ ٧٦٥)، وفي غيرهما [كفر]، وهو الموافق للرسالة (ص ٢٤٠) والنفراوي (٢/ ٣٣٢) وما أثبتنا أرجح؛ لأن المراد استثناء ما كفرت به هذه الطوائف من عقائد عامة عندهم كقول اليهودي: محمد ليس برسول إلينا؛ فهذا القول لا يُقتَل به.
(٢) كذا في م، ك وهو موافق لنسخة ابن عمر (٤/ ٧٦٥)، وفي غيرهما [كفر].
(٣) كذا ضُبِط في كفاية الطالب (٤/ ٦٤) وشرح التتائي وغيره يؤيد هذا الإعراب، ويجوز أن يُضبط هكذا [وسع الإمامَ اجتهادُه] بجعل الفاعلِ مفعولًا كما ضبط في الرسالة الفقهية (ص ٢٤١)؛ والمعنى: أي واسعٌ له أنْ يبذلَ اجْتِهَادَهُ، قاله التتائي. يراجع: تاج العروس (٢٢/ ٣٢٤) مادة (وسع) والمعجم الوسيط (ص ١٠٣١).
(٤) قال التتائي: " فالصلبُ غيرُ حدٍّ بنفسِه، بل مضافٌ للقتلِ".
(٥) "والغيلة" سقطت من أ، ج (٨٩ أ) ومن أكثر نسخ التتائي، لكنها ثابتة في ك، وهو الموافق للكفاية (٤/ ٧٣) وغيرها.

<<  <   >  >>